وإن حلف لما سرقت مني شيئا لخانته في وديعة لم يحنث لأن الخيانة ليست سرقة إلا أن ينوي أن يكون له سبب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حَلَف عليها) أي: على امرأته: (لا سرقتِ منِّي شيئًا، فخانته في وديعة؛ لم يحنث؛ لأن الخيانة ليست سرقة) لعدم الحِرْز (إلا أن ينوي) ذلك؛ فيحنث بها؛ لأن اللفظ صالح لأن يُراد به ذلك (أو يكون له سبب) يدلُّ على ذلك، فيعمل به، ويحنث؛ لأن السبب يقوم مقام النية، لدلالته عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.