فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حَلَف عليها) أي: على امرأته: (لا سرقتِ منِّي شيئًا، فخانته في وديعة؛ لم يحنث؛ لأن الخيانة ليست سرقة) لعدم الحِرْز (إلا أن ينوي) ذلك؛ فيحنث بها؛ لأن اللفظ صالح لأن يُراد به ذلك (أو يكون له سبب) يدلُّ على ذلك، فيعمل به، ويحنث؛ لأن السبب يقوم مقام النية، لدلالته عليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.