وإن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق ألا يفعل ما يجوز له فعله أو يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لم يلزمه الإقرار به فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث
(وإن أراد ظالم أن يُحَلِّفَه بالطلاق، أو العَتَاق، ألا يفعل ما يجوز له فعله) كركوب دابته، ودخول داره (أو) أراد أن يُحلِّفه أن (يفعل ما لا يجوز له فعله) كسرقة، ولواط، أو أخذ مال الغير بغير حق (أو) أراد أن يُحَلِّفه (أنه لم يفعل كذا، لشيء لم يلزمه الإقرار به) كبيع ونحوه (فحلف، ونوى شيئًا مما ذكرنا؛ لم يحنث) .
١٠٬٧٩١
قلت: وينبغي أن يقبل منه في الحكم إرادة ذلك؛ لقيام القرينة.