فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٠٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٥٧ج ٤ ص ٥٧

فإن قال له قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي فالحيلة أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها فإذا نوى ذلك لم يلزمه شيء - ذكره القاضي في كتاب أبطال الحيل - وقال: هذا من الحيل المباحة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال له: قُلْ: إن فعلتُ كذا، فامرأتي عليَّ كظهر أمي. فالحيلة) في عدم لزوم اليمين له (أن ينوي بالظهر ما يُرْكَب من الخيل والبغال وغيرها) كالحمير (فإذا نوى) بظهر أمه (ذلك لم يلزمه شيء؛ ذكره القاضي في كتاب "إبطال الحِيل".

١٠٬٧٩٤

وقال: هذا من الحِيل المباحة) لأنه توصَّل به إلى مباح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.