فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يكره للرجل لبس (أحمر مُصْمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر قال: "مر على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ عليه ثوبانِ أحمرانِ، فسلمَ فلم يرد النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه" رواه أبو داود قال أحمد: يقال: أول من لبسه آل قارون، أو آل فرعون. (ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها، فلا يكره،

١٬٤٦٤

ولو غلب الأحمر، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء، أو البرد الأحمر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.