فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال) لمن يستحلفه: (قُلْ) : إن فعلت كذا، أو: إن لم أفعله، أو: إن كنت فعلته (وإلا فقَعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق، أو هي حرام. فقال، ونوى بالقَعيدة: الغِرارَةَ) فله نيَّته

١٠٬٧٩٥

(وقال في "المستوعب": نسيجة) أي: منسوجة (تنسج كهيئة العَيبة (١) ، فله نيَّته) لأن اللفظ صالح لذلك. (فإن قال)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.