فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(طلاقٍ ثلاثٍ؛ طَلَّقها واحدةً، وتركها حتى تنقضي عدَّتُها، فيجوز لغيره نكاحُها؛ لأنه إذا لم يطلِّقها؛ فيقينُ نكاحه باقٍ) لأنه لم يوجد ما يعارضه (فلا تحلُّ لغيره) كسائر المزوجات (انتهى) . ومعناه في "المحرر"، و"المنتهى".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.