فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو حلف: لا يأكلُ تمرةً، فوقعَتْ في تمرٍ) أو زبيبةً، فوقعت في زبيب ونحوها (فأكل منه واحدةً فأكثر، إلى ألا يبقى منه) أي: التمر (إلا واحدةٌ، ولم يَدْرِ: أَكَلَ المحلوفَ عليها أم لا؟ لم تطلق، ولا يتحقَّقُ حِنثه حتى يأكلَ التمرَ كلَّه) لأنه إذا بقيت منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها، ويقينُ النكاح ثابتٌ، فلا يزول بالشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.