ويجوز له وطء الباقي بعد القرعة لا قبلها إن كان الطلاق بائنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز له وطء الباقي) من نسائه (بعد القُرعة) لبقاء نكاحهنَّ، و (لا) يجوز له وطء إحداهنَّ (قَبْلَها) أي: قبل القُرعة؛ لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القُرعة (إن كان الطلاق بائنًا) فإن كان رجعيًّا؛ جاز،
١٠٬٨٠٤
وإن وطئ الكلَّ؛ حصلت الرجعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.