فإن لم ينو أخرجت بالقرعة لا بتعيينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم ينو) معينة (أُخرجت) المطلَّقة (بالقُرعة) روي عن علي وابن عباس ، ولا مخالف لهما في الصحابة؛ قاله في "المبدع"؛ ولأنه إزالة مِلك بُنيَ على التغليبِ والسِّراية، فيدخلُه القرعةُ، كالعتق، وقد ثبت الأصل بقرعته - صلى الله عليه وسلم - بين العبيد السنة ؛ ولأن الحق لواحد غير معيَّن، فوجب تعيينه بقُرعة، كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسيَّة.
و (لا) يملك إخراجها (بتعيينه) بغير القُرعة؛ خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء ؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.