فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات) بعد قوله لزوجتيه: إحداكما طالق (ولو) كان موته (بعد موت إحداهما) أي: إحدى امرأتيه (قبل البيان) أي: بيان المطلقة، بأن لم يبيِّن أنه نوى إحداهما بعينها، ولم يكن أقرع بينهما (أقرع الورثة) بينهما،

١٠٬٨٠٥

فمن قرعت لم ترث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.