فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت المرأتان، أو) ماتت (إحداهما) بعد قوله لهما: إحداكما طالق وقبل القُرعة (عيَّن المطلِّق) أي: أقرع بينهما (لأجل الإرث) فمن قرعت لم تُوْرَثْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.