فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان نوى المطلَّقة) أي: عيَّنها بنيَّته (حلَفَ لورثة الأخرى أنه لم ينوِها، وورثها) لأنها زوجته (أو) إن ماتت إحداهما فقط؛ حلف أنه لم ينو (الحيَّةَ، ولم يرث الميتة) إن كان الطلاق بائنًا؛ لانقطاع سبب التوارث، وهي الزوجيّة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.