ويكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا سواء كان في إصلاح الأخرى أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره المشي في نعل واحدة) بلا حاجة،
١٬٤٦٧
(ولو يسيرًا سواء كان في إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولمسلم:"إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها". ورواه أيضًا من حديث جابر ، وفيه:"ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.