فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره المشي في نعل واحدة) بلا حاجة،

١٬٤٦٧

(ولو يسيرًا سواء كان في إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولمسلم:"إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها". ورواه أيضًا من حديث جابر ، وفيه:"ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.