وإن طلق واحدة لا بعينها أو بعينها فانسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّق) من نسائه (واحدةً لا بعينها، أو) طلَّق منهنَّ واحدةً (بعينها فأُنسيها، فانقضت عِدَّة الجميع؛ فله نكاح خامسة قبل القُرعة) لأن إحدى الأربع طَلَقت، وانقضت عدتها بيقين، والقرعة إنما هي لتمييزها، لا لوقوع الطلاق بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.