فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى علمناها) أي: المطلَّقة منهنَّ (بعينها، إما بتعيينه) لها بأن قال: فلانة هي التي أردتُ طلاقها (أو بقرعة) بأن لم يكن نوى إحداهن، وأقرعنا بينهن (فعدتها من حين طلَّقها) كالمعيَّنة التي لم يَنسَها و (لا) تكون عدتها (من حين عيَّنها) لأن العدة لم تجب بالتعيين، بل بالطلاق فتكون من حينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.