فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات الزوج قبل التعيين؛ اعتدَدْنَ) أي: النساء التي طَلَّق بعضهن ولم يعلم (بأطولِ الأجلين؛ من عدة الوفاة، أو) عدة (الطلاق) لأن كل واحدةٍ منهنَّ يُحتمل أن تكون المطلَّقة أو غيرها، فلزمها الأطول، ودخل فيه ما دونه. (وعدة الطلاق من حين طلَّق) لما تقدم (وعدة الوفاة من حين موته. وإن كان الطلاق رجعيًّا) ومات في العدّة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.