فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا ادَّعت أن زوجها طلَّقها) فأنكرها؛ فقولُه؛ لأن الأصل بقاء النِّكَاح (أو ادَّعت وجودَ صفةٍ علَّق طلاقها عليها) بأن قال: إن قام زيدٌ، أو: إن لم يقم يوم كذا؛ فأنت طالق. فادعتْ أن الصفة وُجِدت، فَطَلَقت (فأنكرها؛ فقوله) لأن الأصل بقاء النِّكَاح، إلا إذا علَّق طلاقها على حيضها، فادّعته؛ فقولها. أو علَّقه على ولادتها، فادّعتها؛ فقوله -أيضًا- إن كان أقرَّ بالحمل، عند القاضي وأصحابه، كما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.