فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان لها بيّنةٌ) بما ادّعته من طلاقه لها، أو وجود ما علَّق طلاقها عليه (قُبلت) بيِّنتها، وعُمل بها. (ولا يُقبل فيه) أي: الطلاق (إلا رجلان عدلان) كالنِّكَاح؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال غالبًا، وليس مالًا، ولا يقصد به المال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.