فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلَّقها ثلاثًا، وسمعت ذلك، أو ثَبَتَ عندها بقول عدلين) أنَّه طَلَّقها ثلاثًا (فأنكر) ذلك (لم يحلَّ لها تمكينه من نفسها) لأنها حرمت عليه حتى تنكِح زوجًا غيره، ثم يعقد هو عليها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.