وإن اختلفا في عدد الطلاق فقوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) اتفقا على أنَّه طَلَّقها، و (اختلفا في عدد الطلاق) بأن قالت: طَلَّقْتَنِي ثلاثًا، فقال: بل واحدة (فقولُه) لأنه منكِرٌ للزائد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.