فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو ادّعى نكاح امرأةٍ كذبًا، وأقام شاهدي زورٍ، فحكم الحاكم له بالزوجية) فإنَّ حُكُم الحَاكِم لا يُزيل الشيء عن صفته الباطنة، ولا تحل له بذلك، وتدفعه بالأسهل فالأسهل، كالصائل. (وكذا لو تزوَّجها تزويجًا باطلًا) كـ: في عِدَّتِها (فسُلِّمت إليه بذلك) التزويج؛ فلا تحل له، وتدفعه، كما تقدَّم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.