فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا طَلَّقها ثلاثًا، فشهد عليه أربعةٌ أنَّه وطئها) بعد الطلاق الثلاث (أقيم عليه الحدُّ، نصًّا (١) لأنه لا نكاح، ولا شُبهة نكاحٍ، ولم يعتبروا شُبهة القولِ بأن طلاق الثلاثِ واحدةٌ، لضعف مأخذه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.