فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لامرأته و) لامرأة (أجنبيَّةٍ: إحداكما طالق) طَلَقت امرأته (أو قال: سلمى طالق، واسمهما (١) ) أي: امرأته والأجنبية (سلمى) طلقت امرأته (أو قال لحماته: ابنتُك طالق، ولها بنت غيرها) أي: غير امرأته (طَلَقت امرأته) لأن الأصل اعتبار كلام المكلَّف دون إلغائه،

١٠٬٨١٠

فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين، وإحداهما زوجة، أو إلى اسمٍ، وزوجته مسمَّاة بذلك؛ وجب صَرْفه إلى امرأته؛ لأنه لو لم يُصرَف إليها لوقع لغوًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.