فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: أردتُ الأجنبية) لم تطلُق امرأته؛ لأنه لم يُصَرِّح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه، ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه.
١٠٬٨١١
فإن ادَّعى ذلك (دُيِّن) لأنه يحتمل ما قاله (ولم يُقبل في الحكم) لأن غير زوجته ليست محلًّا لطلاقه (إلا بقرينة) دالَّة على إرادة الأجنبية، مثل (أن يدفع بيمينه ظلمًا، أو يتخلص بها من مكروه) فيُقبل منه في الحكم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.