فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو أشهد وأوصى الشهودَ بكتمانها؛ فصحيحةٌ) لعدمِ اشتراط الإشهاد.
١٠٬٨٢١
وعنه : يجب الإشهاد عليها،
١٠٬٨٢٢
فإن لم يُشهِد؛ لم تصحَّ،
١٠٬٨٢٣
فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح.
١٠٬٨٢٤
وقال القاضي: يخرّج على الروايتين فِي التواصي بكتمان النكاح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.