فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو أشهد وأوصى الشهودَ بكتمانها؛ فصحيحةٌ) لعدمِ اشتراط الإشهاد.

١٠٬٨٢١

وعنه : يجب الإشهاد عليها،

١٠٬٨٢٢

فإن لم يُشهِد؛ لم تصحَّ،

١٠٬٨٢٣

فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح.

١٠٬٨٢٤

وقال القاضي: يخرّج على الروايتين فِي التواصي بكتمان النكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.