باب الرجعة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٩٬٨٢٤ إلى ١٩٬٨٦٩
-
٤/٦٥٤/٦٥
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
-
- إذا طلق الحر امرأته ولو أمة على حرة بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث أو العيد واحدة ولو كانت زوجته حرة بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة ولو مريضا أو مسافرا أو محرما وتقدم في محظورات الإحرام
-
ويملكها ولي مجنون
-
ولا رجعة بعد انقضاء العدة
-
وتحصل الرجة بلفظ من ألفاظها نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو رجعتها أو رددتها أو أمسكتها لابنكحتها أو تزوجتها وإن خاطبها فيقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو أمسكتك
-
٤/٦٦٤/٦٦
فإن زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة أو قال أردت أني رجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة
-
وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة
-
وإن أطلق ولم ينو شيئا صحت
-
فالاحتياط أن يشهد وليس من شرطها الإشهاد لكن يستحب فيقول أشهدا على أني راجعت امرأتي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي
-
فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة
-
ولا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها
-
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء المدة من حين اليمين ويرث كل منهما صاحبه إن مات
-
وإن خالعها صح خلعه
-
ولها النفقة ولا قسم لها - صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق -
-
ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشوف
-
وتحصل الرجعة بوطئها بلا أشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو
-
ولا تحصل بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها ولا بإنكار الطلاق
-
ولا يصح تعليقها بشرط
-
فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح
-
ولو قال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت
-
وإن راجعها في الردة من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما
-
٤/٦٧٤/٦٧
فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به
-
ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقية أو قبل أن تضع الثاني صح
-
وانقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أو تغتسل من النفاس
-
وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج
-
وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم.
فصل.
-
وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني وملك الزوج رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها
-
وإن أمكن أن يكون أكمل منهما فله رجعتها قبل وضعه ولو بان أنه للثاني
-
٤/٦٨٤/٦٨
وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد
-
وتعود على ما بقى من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح غيره أو قبله وطئها الثاني أو لم يطأها
-
وإن ارتجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ولها على الثاني المهر
-
وإن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل والوطء محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره
-
وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني
-
فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه
-
وإن صدقته هي وزوجها ردت إليه
-
وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها بغير يمين
-
فإن كان تصديقه قبل دخوله به فلها عليه نصف المهر وبعده لها الجميع
-
وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني
-
فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد
-
ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها
-
وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك
-
وإن ماتت لم يرثها ويرثها الزوج الثاني
-
فإن مات الثاين لم ترثه
-
- قال الزركشي ولا يمكن من تزوج أختها ولا أربع سواها -
-
وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا
-
إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة