فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولها النفقة) وإن لم تكن حاملًا، إِلَى انقضاء عدتها. (ولا قسْمَ لها) ، أي: للرجعيّة (صَرَّح به الموفَّق، والشارح، والزركشي فِي الحضانة، ولعله مراد من أطلق) من الأصحاب: أنَّ الرجعيَّةَ زوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.