وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الثاني ما دخل بها؛ فُرِّق بينهما) لفساد النكاح (ورُدّت إلى الأول)
١٠٬٨٣٠
قال في "المبدع": بغير خلاف في المذهب (ولا شيء على الثاني) من مهر، ولا حَدَّ، لعدم موجبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.