والفاسقة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والفاسقة) والعدل (والمريضة) والصحيحة (والمسلمة والكافرة في ذلك) المذكور، من دعوى انقضاء العدة، على التفصيل السابق (سواء) لأن ذلك متعلقٌ بها دون غيرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.