وإن ادعت انقضاءها بوضع حمل تمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعت انقضاءها) أي: العدة (بوضع حمل تمام) ليس سقطًا (لم يُقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطءِ بعد العقد) لأن ذلك أقلُّ مدة الحمل، كما تقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.