فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعت أنها أسقطته) أي: أسقطت ما تنقضي به العدة (لم يُقبل) قولها (في أقل من ثمانين يوما) من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلَّا بما تَبيَّنَ فية خلق إنسانٍ، وأقلُّ مدة يتبين فيها خلق إنسانٍ أحدٌ وثمانون يومًا، كما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.