فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩١٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢

ولو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز تزويجها وتزوجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه وإن لم يثبت أنه طلقها - قال الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو جاءت) امرأةٌ (حاكمًا، وادَّعت أن زوجها طَلَّقها، وانقضت عدتُها؛ جاز) للحاكم (تزوُّجُها، و) جاز (تزويجها (١) ؛ إن ظنَّ صدقها، وكان الزوج مجهولًا ولم تعيّنه،

١٠٬٨٤٣

وإن لم يثبت أنه طَلَّقها. قال الشيخ : كمعاملةِ عبدٍ لم يثبت عتقهُ.

١٠٬٨٤٤

وقال: ونصَّ أحمدُ : أنه إذا كتبَ إليها أنه طَلَّقها؛ لم تتزوَّج حتى يثبت الطلاق) لاحتمالِ إنكاره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.