وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا غاب عن مُطَلَّقته ثلاثًا، ثم أتتهُ، فذكرت) له (أنها نكحت مَنْ أصابها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنًا) بأن مضى زمنٌ يسعه (فله نكاحُها، إذا غلب على ظَنِّه صدقُها، إما بأمانتها، أو بخبرِ غيرها، ممَّن يَعرِف حالها) لأنها مؤتمنة على نفسها، وعلى ما أخبرت به عنها، ولا سبيلَ إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها، فتعيَّن الرجوعُ إلى قولها؛ كما لو أخبرت بانقضاء عدتها (إلا)
١٠٬٨٤١
أي: وإن لم يمكن ذلك، أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها (فلا) تحل له؛ لان الأصل التحريم، فوجب البقاء على الأصل، كما لو أخبره عن حالها فاسق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.