فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٢٣الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢

وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبدا أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الإيلاء] بالمدِّ، لغةً: الحَلِف (وهو) مصدرُ آلى يؤلي، إيلاءً وأليَّةً، ويقال: تألَّى يتألَّى.

١٠٬٨٥٠

وفي الخبر:"من يتألَّ على الله يُكذِبه". والأليَّة: اليمين، وجمعها ألايا، كخطايا، قال كُثَيِّرٌ : قليل الألايا حافِظٌ ليمينهِ … إذا صدرت منه الأليَّةُ بَرَّتِ

١٠٬٨٥١

وكذلك "الألْوة" بسكون اللام وتثليث الهمزة.

وشرعًا: (حلِف زوجٍ) لا سيِّد (يُمكنهُ الجماع) لا عِنِّين، ومجبوب (بالله) تعالى (أو بصفةٍ من صفاته) لا بنذرٍ، أو طلاقٍ ونحوه (على ترك وطءِ امرأته، المُمكِن جماعُها) لا رَتْقاء ونحوها (ولو) كان حلِفه على ترك وطئها (قبل الدخول، في قُبُل) لا دبر (أبدًا، أو يُطْلِقُ) في حلِفه لا يطؤها (أو) يحلف لا يطؤها (أكثرَ من أربعة أشهرٍ، أو ينويها) لأربعة أشهرٍ فأقل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.