باب الإيلاء
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٩٬٩٢٣ إلى ٢٠٬٠٧٣
-
٤/٧٢٤/٧٢
وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبدا أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها.
-
٤/٧٣٤/٧٣
وهو محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب
-
وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية
-
وله أربعة شروط أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل
-
فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا
-
وإن تركه مضرا بها من غير عذر ضربت له مدته وحكم له حكمه
-
وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر
-
وإن كان لعذر من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة
-
وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا
-
وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا
-
فإن قال أردت وطأ لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج فمول
-
فإن لم يكن له نية أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا
فصل.
-
والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام: أحدها ما هو صريح في الحكم والباطن كلفظه الصريح أو قال لا أدخلت أو غيبت أو أولجت ذكري أو حشفتي في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لمن يعرف معناه فلا يدين ولا يقبل له فيه تأويل
-
٤/٧٤٤/٧٤
الثاني صريح في الحكم وهو خمسة عشر لفظا لا وطئتك لا جامعتك لا باضعتك لا بعلتك لا باششتك لا غشيتك لا أفضيت إليك لا لمستك لا افترشتك لا افتضضتك لمن لا يعرف معناه لا قربتك لا أصبتك لا أتيتكم لا مسستك لا اغتسلت منك
-
فلو قال أردت غير الوطء دين ولم يقبل في الحكم.
-
الثالث ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية مما يحتمل الجماع وهو ما عدا هذه الألفاظ كقوله والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة لا سأقف رأسي رأسك لا ضاجعتك لا دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا أويت معك لا نمت عنك فهذه إن أراد بها الجماع كان موليا وإلا فلا
-
ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة معا وهو لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر
-
وسائر الألفاظ يكون موليا بنية الجماع فقط
-
وإن قال لا أدخلت جميع ذكري في فرجك لم يكن موليا عكس لا أولجت حشفتي.
-
الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب
-
فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ونحوه فليس بمول
-
ولو قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم أمس أو هذا الشهر أو استثنى في اليمين بالله لم يكن موليا
-
٤/٧٥٤/٧٥
وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا.
-
الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها مثل والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو الدابة أو غير ذلك من أشراط الساعة أو ما عشت أو حتى أموت أو حتى تموتي أو يموت ولدك أو زيد أو حتى يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر أو حتى تمرضي أو يمرض زيد أو إلى قيام الساعة أو حتى آتي الهند أو حتى ينزل الثلج في الصيف أو يعلقه على شرط مستحيل كوالله لا وطئتك حتى تصعدي السماء أو تقلبي الحجر ذهبا أو يشيب الغراب ونحوه أو حتى تحبلي من غيري فيكون موليا
-
فإن قال أردت بتحبلي ترك قصد الحبل فليس بمول
-
وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر
-
وإن قال والله حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشره أو في هذه البلدة أو محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت أو علقمة على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو حتى تدخلي الدار أو تلبس هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو أعطيك مالا أو لا وطئتك إلا برضاك أو لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء
-
٤/٧٦٤/٧٦
وإن قال حتى تشربي الخمر أو تزني أو تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه أو حتى تسقطي صداقك أو دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه فمول
-
وإن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار
-
وإلا فليس بمول
-
فلو وطئ لم يعتق
-
ووالله لا وطئتك مريضة فليس بمول
-
إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا
-
وإن لم يرج برؤه فمول
-
ولا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك ليلا أو نهارا فليس بمول
-
وحتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول
-
وإن أراد فعل الفطام أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول
-
ووالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول
-
وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول
-
وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط
-
ووالله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو لا وطئتك سنة إلا يوما فلا إيلاء حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها
-
ولا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد إلا أن ينوي عاما آخر
-
ولا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ودخلت القصيرة في الطويلة
-
وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى أو قال لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن لا يدخل حكم أحدهما في الآخر
-
٤/٧٧٤/٧٧
فإذا مضى حكم أحدهما بقي الآخر
-
فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض إحداهما داخل في الأخرى
-
فإن فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين وتلزمه كفارة واحدة وينقطع حكم الإيلاءين
-
وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين فقط
-
وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين
-
وإن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل الأربعة أشهر انحل الإيلاء ولم يوقف بعد الأربعة أشهر
-
وإن كفر بعدها وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه
-
فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول
-
لكن له حكم المولى لما بان من قصده من الإضرار بها
-
- قال في الفصول هو الأشبه بمذهبنا - ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار
-
وكذلك في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين
-
وإن قال والله لا كلمتك أو لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها
فصل.
-
وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فمول
-
٤/٧٨٤/٧٨
ولا وطئتك إلا أن تشائي أو يشأ أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول
-
ولا وطئت واحدة منكن فمول منهن فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه
-
إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها
-
وإن أراد واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه
-
ولا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال وتنحل يمينه بوطء واحدة
-
ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة
-
ولا أطؤكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة
-
وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء
-
فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه
-
وإن آلى من واحدة ثم قال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية.
-
ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها
-
فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ولو نوى موجبها عند أهلها
-
فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه
-
فإن آلى بلغته وقال جرى على لساني من غير قصد لم يقبل في الحكم
-
وإن آلى من الرجعية صح.
-
وابتداء المدة من حين آلى
-
ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء.
-
الشرط الرابع: - أن يكون من زوج يمكنه الوطء مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه
-
فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ولا العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل
-
ولو آلى ثم جب بطل إيلاؤه
-
ويصح إيلاء السكران والمميز كطلاقهما
-
ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق
-
٤/٧٩٤/٧٩
والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء
-
ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
-
وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء
-
ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها بل لها
-
ولو حلف ألا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو إن تزوجها لم يكن موليا
-
وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة
-
وتطالب غير مكلفة إذا كلفت.
فصل.
-
وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن
-
وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة
-
فإذا مضت ولم يطأ ولم تعفه ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة وهي الجماع
-
فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق
-
فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب
-
ولا تطلق بمجرد مضي المدة
-
فإن كان به عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته
-
وإن كان المانع من جهتها كصغرها ومرضها أو حبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه وكان موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله
-
وإن كان طارئا في أثناء المدة استؤنفت من وقت زواله إن كان قد بقي منها أكثر من أربعة أشهر
-
وإلا سقط حكم الإيلاء
-
ولا تبنى على ما مضى كمدة الشهرين في صوم الكفارة
-
إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وقت الإيلاء ولا يقطع مدته إن طرأ
-
وإن آلى في الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام
-
٤/٨٠٤/٨٠
فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء
-
فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما
-
وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين
-
وإن طلقها في أثناء المدة أو انقضت عدة الرجعية انقطعت المدة
-
فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه
-
وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة بنت فإن راجعها بنت أيضا
-
وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء
-
وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله
-
وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك
-
وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه
-
فإن لم يفعل أمر بالطلاق
-
وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور
-
ومتى زال عذره وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه إن حل الوطء
-
فإن لم يفعل أمر بالطلاق
-
وإن كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور
-
وإن أمكنها القدوم فلها إن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق
-
وإن كان مظاهر لم يؤمر بالوطء ويقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق
-
فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام
-
وإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل
-
٤/٨١٤/٨١
وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم بل يطلق
-
وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها
-
وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء
-
لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر
-
وإن أراد الوطء حال الإحرام أو الصيام الفرض أو قبل تكفيره للظهار فمتعته لم يسقط حقها كما لو منعته في الحيض:
-
وليس على ما قال بلسانه كفارة ولا حنث
-
وإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب حتى يزول ذلك
-
وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط
-
فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ولا لوليها
-
فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة
-
فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة
-
فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ولم يخرج من الفيئة
-
ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء
-
فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ولا حد ولا مهر
-
ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد
-
وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب لاحق به ولا حد
-
والعكس فعكسه
-
وإن علمه وحده لزمه المهر والحد ولا نسب
-
وإن علمته وحدها فالحد عليها والنسب لاحق ولا مهر
-
وكذا إن تزوجت في عدتها
-
ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا
-
٤/٨٢٤/٨٢
وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج ولو من مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون ولا كفارة عليه فيهن
-
وإن لم يف وأعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة الفيئة
-
وأن لم تعفه أمر بالطلاق
-
فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه
-
فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه
-
وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك
-
فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح والخيرة في ذلك للحاكم
-
وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ
-
وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها فقوله مع يمينه
-
وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله مع يمينه ولا يقضي فيه بالنكول نصا
-
وإن كانت بكرا أو اختلفا في الإصابة ادعت أنها عذراء فشهدت امرأة بثيوبتها فقوله
-
فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة فقوله.