فلو قال أردت غير الوطء دين ولم يقبل في الحكم.
الشروح عليها
(ولم يُقبَل في الحكم) لأنها تُستعمل في الوطء عُرفًا، وورد الكتاب والسنة ببعضها كقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}. {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}.
وأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال، والباقي قياسًا عليها.
فلو قال: أردت بالوطءِ الوطءَ بالقدمِ، وبالجماع اجتماعَ الأجسامِ، وبالإصابةِ الإصابةَ باليدِ، وبالمباضعة التقاءَ بَضعة من البدن بالبَضعة منه، وبالمباشرة مسَّ المباشر، وبالمباعلة الملاعبةَ والاستمتاع دون الفرج، وبالمقاربة قربَ بدنه منها، وبالمُمَاسّةِ مسَّ بدنها، وبالإتيانِ المجيءَ ، وبالاغتسالِ الاغتسال من الإنزال عن مباشرة من قُبلة أو جماع دون الفرج؛ لم يُقبل في الحكم؛ لأنه خلاف العُرف والظاهر.
وفي الباطن: إن كان صادقًا فليس بمُؤلٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.