فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حلف) على ترك الوطء (بنذر، أو عتق، أو طلاق، أو صدقةٍ) بـ (ـمال، أو حج، أو ظِهار، أو تحريمِ مباحٍ) من أَمَة غيرها (ونحوه؛ فليس بمؤلٍ) لأنه لم يحلف بالله تعالى، أشبه ما لو حلف بالكعبة؛ ولأن هذا تعليق بشرط، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسَم، وإنما يُسمَّى حِلْفًا تجوّزًا؛ لمشاركته القسَم في الحثِّ على الفعل، أو المنع منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.