وإن أراد فعل الفطام أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد فعل الفطام) فليس بمؤل؛ لأنه يمكنها فطامه قبل مضيّ أربعة أشهر (أو مات الولد قبل مضيّ الأربعة أشهر؛ فليس بمؤل) أي: لحصول الفطام بموته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.