فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (والله لا وطئتُكِ في السنة إلا مرةً أو إلا يومًا، أو) : والله (لا وطئتُكِ سنة إلا يومًا) أو إلا مرة (فلا إيلاء) عليه (حتى يطأ، ويبقى منها فوق ثلثِها) أي: ثلث السنة؛ لأن يمينه مُعلَّقة بالإضافة، فقبلها لا يكون حالفًا؛ لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حِنْثٌ،

١٠٬٨٦٣

فإذا وطئ وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر؛ صار مؤليًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.