فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: والله (لا وطئتُكِ عامًا، ولا وطئتُكِ نصف عام، أو) : والله (لا وطئتك نصف عام، ولا وطئتك عامًا؛ فإيلاء واحد) لأنه يمين واحدة (ودخلت المدة (١) القصيرة في الطويلة) لاشتمال الطويلة عليها، ولم ينوِ المغايرة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.