فإن فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين وتلزمه كفارة واحدة وينقطع حكم الإيلاءين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فاء) أي: وطئ (في رجب، أو فيما بعده من بقية العام الأول؛ حَنِثَ في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كفَّارةٌ واحدة) لتداخل كَفَّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.