ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(كالطلاق) وقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.