ويحرم إلباسها ذهبا أو فضة وحريرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم إلباسها) أي: الدابة (ذهبًا أو فضة) قال الشيخ تقي الدين : (وحريرًا) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير، قاله في الآداب .
١٬٤٨١
وقال: له أن يلبس دابته جلدًا نجسًا، ذكره في "المستوعب"، وقدمه في "الرعاية".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.