فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم إلباسها) أي: الدابة (ذهبًا أو فضة) قال الشيخ تقي الدين : (وحريرًا) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير، قاله في الآداب .

١٬٤٨١

وقال: له أن يلبس دابته جلدًا نجسًا، ذكره في "المستوعب"، وقدمه في "الرعاية".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.