فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمكنها القدوم، فلها أن توكِّلَ من يطالبُه بالمسير إليها، أو حملها إليه) ليوفيها حقها من الفِيئة (أو) يطالبه بـ (ـالطلاق) إن لم يفعل؛ لأنه غير معذور إذًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.