فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كانت الزوجة صغيرةً أو مجنونةً؛ فليس لها المطالبة) لأن قولها غير معتبر (ولا لوليِّها) لأن هذا طريقه الشهوة، فلا تدخله الولاية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.