فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان وطؤهما ممكِنًا، فأفاقتِ المجنونةُ، وبلغت الصغيرةُ قبل انقضائها) أي: مُدَّة الحلف (فلهما المطالبة) إن تمَّت مُدَّة التربُّص؛ لأن الحق لهما ثابت، وإنما تأخَّر لعدم إمكان المطالبة (فإذا لم يبقَ له عُذر، وطَلَبت الفِيئة، فجامَعَ، انحلَّت يمينُه) لوجود المحلوف عليه (وعليه كفَّارتُها) لعموم النص
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.