ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها يا أختي يا ابنتي ونحوه ولا يثبت به حكم الظهار لأنه ما نواه به،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره أن يُسمِّيَ) أي: ينادي (الرّجل امرأته بمن تحرم عليه، كقوله لها: يا أختي، يا ابنتي، ونحوه) لما روى أبو داود "أن رجلًا قال لامرأةٍ: يا أخته (٣) ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هي أختك؟! فكَرِه ذلك ونهى عنه" لأنه لفظ يُشبه الظِّهار (ولا يثبت به حكم الظِّهار؛ لأنه) ليس صريحًا في الظِّهار، و (ما نواه به)
١٠٬٨٩٧
وكذا نداؤها له: يا أخاها ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.