فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نواه) أي: الظِّهار (وكان الطلاق بائنًا؛ فكالظهار من الأجنبية؛ لأنه أتى به) أي: بالظِّهار (بعد بينونتها بالطلاق. وإن كان) الطلاق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.