فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال: (أنتِ عليَّ كظهر البهيمة) فلا ظِهار؛ لأنه ليس محلًّا للاستمتاع. (أو) قال: (أنتِ حرام إن شاء الله؛ فلا ظِهار) .

١٠٬٨٩٩

وكذا لو قَدَّم الاستثناء؛ كقوله:"والله لا أفعل كذا إن شاء الله" بجامع أنها يمين مُكَفَّرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.