فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و: أنتِ عليَّ حرام؛ ظِهار، ولو نوى طلاقًا) فقط، أو مع ظِهار (أو) نوى (يمينًا) لأنه تحريم أوقعه في الزوجة، فكان ظِهارًا، كتشبيهها بظهر أمّه، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وغيرهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.